الشيخ الطبرسي

32

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف

لغير عذر بطلت ، ولم يعتبروا جفاف ما وضأه . مسألة - 78 - « ج » : الترتيب واجب في الوضوء في الأعضاء كلها ، ويجب تقديم اليمين على اليسار . وقال الشافعي بمثل ذلك إلا في تقديم اليمين على اليسار ، وبه قال علي ، وابن عباس ، وقتادة ، وأبو عبيدة ( 1 ) القسم بن سلام ، وأحمد ، وإسحاق . وقال أبو حنيفة ومالك : الترتيب غير واجب ، وهو المروي عن ابن مسعود والأوزاعي . مسألة - 79 - « ج » : لا يجوز المسح على الخفين مع الاختيار لا في السفر ولا في الحضر ، وهو مذهب الخوارج أيضا . وخالف جميع الفقهاء في ذلك على اختلاف بينهم في مقدار المسح في السفر والحضر . وعن مالك روايات : أحدها : أن ( 2 ) يمسح أبدا من غير توقيت ، وهو قول الشافعي في القديم . والثانية ( 3 ) : [ وكذا في الثالثة والرابعة ] أنه يمسح في الحضر دون السفر . والثالثة [ انه ] ( 4 ) يمسح في السفر دون الحضر ، وهو الأظهر عنه . والرابعة : أنه يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ، وبه قال الشافعي في الجديد ، وعليه أصحابه وبه قال أبو حنيفة وباقي الفقهاء . وروى ابن أبي ذيب قال : أبطل ( 5 ) مالك المسح في آخر أيامه .

--> ( 1 ) أبو عبيد - كذا في م ، د . ( 2 ) انه - كذا في م . ( 3 ) والثاني - كذا في م ، د . ( 4 ) ليس في م ، د . ( 5 ) بطل - كذا في د .